السيد محمد صادق الروحاني

313

فقه الصادق ( ع )

وفي سمع إحدى الأذنين النصف ، ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .